المادة 11 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية. ب- يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويتخذ قراره بالموافقة أو الرفض وفق تفاصيل الطلب المقدم لهذه الغاية. ج-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك