المادة 11 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية.
ب- يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويتخذ قراره بالموافقة أو الرفض وفق تفاصيل الطلب المقدم لهذه الغاية.
ج-
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026