المادة 3 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

أ. تصنف رخص قيادة المركبات الى الفئات التالية : الفئة الاولى : 1. رخصة قيادة دراجة آلية . 2. رخصة قيادة دراجة آلية ( سكوتر). الفئة الثانية : 1. رخصة قيادة مركبة انشائية . 2. رخصة قيادة مركبة زراعية . الفئة الثالثة : 1. رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية او سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير او مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان تعمل بمبدل سرعة يدوي . 2. رخصة قيادة سيارة ركوب خصوصية او سيارة ركوب من صنف مركبات التأجير او مركبة خصوصية لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك. الفئة الرابعة : رخصة قيادة سيارة ركوب عمومية او مركبة لا يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن . الفئة الخامسة : رخصة قيادة حافلة متوسطة او مركبة يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن . الفئة السادسة : 1. رخصة قيادة قاطرة ومقطورة او راس قاطر ونصف مقطورة . 2. رخصة قيادة حافلة . الفة السابعة : رخصة قيادة مركبة الأشخاص ذوي الإعاقة ب. باستثناء رخص القيادة من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لمن يحمل رخصة قيادة من اي فئة اخرى ، قيادة مركبة دون فئة الرخصة التي يحملها . ج. يجوز لحامل رخصة قيادة دراجة آلية قيادة ( سكوتر) ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة ( سكوتر) قيادة دراجة آلية. د. يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة اوتوماتيك ، ولا يجوز لحامل رخصة قيادة فئة ثالثة لمركبة تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك، قيادة مركبة تعمل بمبدل سرعة يدوي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة