المادة 5 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008

يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أو تجديدها من الفئات الاولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي : أ. ان يكون اردني الجنسية . ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة