المادة 5 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008
يشترط في طالب الحصول على رخصة القيادة أو تجديدها من الفئات الاولى والرابعة والخامسة والسادسة ما يلي :
أ. ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون حسن السيرة والسلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026