المادة 8 من نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008
للوزير ان يستثني الاردني وغير الاردني ممن اكمل ثماني عشرة سنة ويحمل رخصة قيادة غير اردنية سارية المفعول من الفحص النظري او العملي المقررين او كليهما لغايات استبدالها برخصة قيادة اردنية من الفئة الثالثة شريطة ان تكون الرخصة غير الأردنية بحوزته سواء أكانت أصلية أم مستخرجة من خلال الوسائل الإلكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026