المادة 3 من نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة رقم 22 لسنة 2015

أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- حسن السيرة والسلوك. 3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وفق قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين. 4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة وغير محكوم بعقوبة تأديبية. ب-1- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المزاولين لتتولى ترشيح اسماء القضاة المتقاعدين والمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات ترخيصهم للقيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة. 2- يقوم الوزير بمقابلة كل مرشح ممن تختارهم اللجنة المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة ويصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن اعتماد المرشح. 3- على من يرغب من المرشحين المعتمدين القيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة أن يقدم طلب ترخيص الى الوزير وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك