المادة 9 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025

يتم ترخيص التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية :- أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة . ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإيصالات الإلكتروني تودع فيه حصيلة جمع التبرعات أولا بأول . ج- على المرخص له تقديم كشوفات حساب إلكتروني دورية للوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة