المادة 9 من نظام ترخيص جمع التبرعات رقم 24 لسنة 2025
يتم ترخيص التبرعات بالإيصالات الإلكترونية وفق الشروط والأحكام التالية :-
أ- أن يكون لطالب الترخيص نظام تبرع إلكتروني مرخص ومعتمد من الوزارة .
ب- إنشاء حساب بنكي خاص بالإيصالات الإلكتروني تودع فيه حصيلة جمع التبرعات أولا بأول .
ج- على المرخص له تقديم كشوفات حساب إلكتروني دورية للوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026