المادة 2 من نظام ترخيص سلاخي الذبائح لبلدية جرش رقم 822 لسنة 1956
لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسلخ بلدية جرش ما لم يكن قد حصل على رخصة سلاخة من المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة