المادة 15 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
أ- تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق أوضاعها وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في المادتين (4) و (6) من هذا النظام وذلك قبل تاريخ 2028/1/1.
ب- في حال لم تقم الشركة بالتقدم للبنك بما يثبت قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فيعتبر الترخيص الممنوح للشركة ملغى حكما، وتطبق على الشركة أحكام المادة (28) من قانون أعمال الصرافة.
المادة 16ارتباطات المادة
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات فتح الفروع.تعديلات المادة 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026