المادة 7 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:-
1- أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص.
2- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده الأصلي إذا كان غير أردني.
3- أن لا يظهر التقرير الائتماني لأي ممن يمتلكون حصة مؤثرة أي معلومات سلبية جوهرية عنه.
4- أن لا يكون مدرجا على قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح اذا كان ممن يمتلك حصة مؤثرة أو يشغل أيا من الوظائف الادارية العليا.
ب- اذا كان الشريك شخصا طبيعيا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك.
2- أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية الكافية.
3- أن لا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره.
4- أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة أو لديه خبرة كافية وملائمة بأعمال الصرافة أو بالاعمال المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة و للبنك الاكتفاء بتطبيق هذا الشرط على أحد الشركاء الذين يمتلكون حصة مؤثرة إذا كان طالبو الترخيص أكثر من شخص.
ج- اذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:-
1- أن يكون مسموحاً له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات الأخرى.
2- أن لا يكون من الشركات التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي قطعي لمخالفتها قانون الجرائم الاقتصادية.
3- أن تعكس بياناته المالية صحة وسلامة ملاءته المالية.
د- على جميع الشركاء توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذه المادة وتلبية معايير الملاءمة والملاءة والنزاهة والحاكمية التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وضمن المدة المحددة فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026