المادة 11 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها .
ب- للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية بحق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام وفقاً لما يلي:-
1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تلتزم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.
3- إلغاء رخصة الشركة إذا لم تلتزم الشركة بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل .
ج- للوزير مصادرة الكفالة أو أي جزء منها في حال مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام.
د- للوزير في حال مصادرة الكفالة ان يقرر تعويض الباحث عن العمل في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ العقد الموقع معه بمبلغ من قيمة الكفالة بناء على تنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026