المادة 3 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
يشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026