المادة 6 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلّ غ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.
ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلّ غه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.
د-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026