المادة 6 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويبلّ غ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب. ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبلّ غه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام. د-1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . 3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك