المادة 9 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:- 1- بنسبة لا تتجاوز (7%) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. 2- إذا كانت مدة عقد العمل أقل من سنة فتكون نسبة بدل الخدمات متناسبة مع مدة العقد. ب- لا يدخل في حساب قيمة بدل الخدمات المبالغ المتعلقة بالسكن والعمل الإضافي. ج - تتقاضى الشركة من صاحب العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها يحدد مقداره في العقد المبرم معه لقاء تلبية احتياجاته من الأردنيين الباحثين عن العمل. د - لا يجوز للشركة تقاضي بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تقاضيها بدل الخدمات من صاحب العمل. ه - يستحق بدل الخدمات المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة لمرة واحدة عند توفير فرصة عمل حقيقية للباحث عن العمل داخل المملكة أو خارجها وتوقيع عقد العمل معه وحصوله على تأشيرة العمل إذا كان العمل خارج المملكة . و- في حال رفض الباحث عن العمل الالتحاق بالعمل داخل المملكة أو خارجها بعد توقيع عقد العمل معه فتكون نسبة بدل الخدمات لا تتجاوز (3%) من قيمة عقد العمل السنوي بغض النظر عن مدته. ز- في حال استغناء صاحب العمل عن خدمات العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل لسبب لا يعود للعامل تستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن المدة المتبقية. ح- اذا ترك العامل العمل خلال فترة التجربة المحددة في عقد العمل من تلقاء نفسه فتستحق الشركة بدل الخدمات من العامل عن المدة التي عمل فيها وترد له بدل الخدمات المقبوض عن المدة المتبقية، وفي حال ترك العمل بعد فترة التجربة تستحق الشركة بدل الخدمات كاملأً. ط - يشمل بدل الخدمات المنصوص عليه في هذه المادة كل ما تستحقه الشركة من مبالغ لقاء ما قامت به من أعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها. ي- تلتزم الشركة بتزويد الباحث عن العمل بإيصال مالي يتضمن مقدار بدل الخدمات الذي تقاضته. ك-يحظر على الشركة تقاضي أي مبلغ من الباحث عن العمل لقاء تقديم سيرته الذاتية أو طلب التوظيف أو أي وثائق أخرى للشركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك