المادة 1 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026