المادة 13 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق .
ب - على المكتب ان يحتفظ بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك اسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود المركز الامني المختص بكشوف يومية عن هذه القيود .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026