المادة 6 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :-
1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات .
2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية .
3- نقل الحجاج او المعتمرين .
4-اي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للشروط التي يضعها بناء على تنسيب المدير العام .
ب- لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026