المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
النقابة:نقابة
الأطباء
الأردنية.
المجلس:مجلس
النقابة.
المديرية:المديرية
المعنية
بترخيص
المهن
والمؤسسات
الصحية في
الوزارة أو
المديرية
التي
يعتمدها
الوزير لهذه
الغاية.
القسم:القسم
المختص
بترخيص
عيادات
ومراكز
الطب
البشري في
الوزارة.
المدير:مدير
المديرية.
الطبيب:الطبيب
العام
والطبيب
الاختصاصي
المسجلان
في سجلات
النقابة.
العيادة:عيادة الطب
العام أو
عيادة طب
الاختصاص
المرخصة
وفقا لأحكام
هذا النظام.
عيادة:عيادة
الاختصاصالاختصاص
الثانويةالفرعية
المرخصة
وفق أحكام
هذا النظام.
العيادة:العيادة
المتنقلةالمحمولة
على مركبة
مجهزة
بالمعدات
والأدوات
اللازمة
والمخصصة
لتقديم
خدمات
صحية وطبية
للمواطنين.
المركز:مركز الطب
العام (24)
ساعة أو
مركز
الاختصاص
الواحد أو
المركز
الطبي
متعدد
الاختصاصات
أو مركز
الرعاية
الصحية
والطبية عن
بعد أو مركز
الاستجابة
الطارئة
والإغاثة
الطبية
المرخص
وفقا لأحكام
هذا النظام.
الوحدة:الأجهزة
العلاجيةوالمعدات
الواجب
توافرها في
العيادة أو
المركز وفقا
لأحكام هذا
النظام
وبناء على
تنسيب
النقابة.
اللجنة:لجنة ترخيص
العيادات
ومراكز
الطب
البشري
المشكلة
بمقتضى
أحكام هذا
النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026