المادة 26 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك