المادة 26 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم (74) لسنة 2014 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026