المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
تلتزم العيادة أو المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا الحصول على موافقة الوزارة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026