المادة 16 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026