المادة 18 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة