المادة 21 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص البدلات التالية:- أ - خمسين دينارا بدل ترخيص العيادة. ب- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص المركز . ج- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص عيادة لجمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفى خاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك