المادة 4 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017
إذا كانت أي من مؤسسات النشر والاعلان المنصوص عليها في هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات ، فيوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026