المادة 13 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
يحظر على المؤسسة ما يلي:-
أ- ممارسة أعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ودفع بدل الخدمات المقرر وفق أحكام هذا النظام.
ب- تقديم الخدمة داخل المؤسسة.
ج- استعمال المؤسسة لغير الغايات التي رخصت من أجلها.
د- عرض أي مواد دوائية أو أجهزة طبية في المؤسسة بقصد البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026