المادة 17 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

أ- يلغى بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تباشر العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص. 2- إذا تم إغلاقها مدة تتجاوز ستة اشهر متصلة دون سبب يقبله الوزير. 3- إذا تم نقلها الى مكان آخر دون موافقة الوزير. 4- إذا تبين أن الترخيص قد تم بناء على وثائق مزورة أو بطرق احتيالية أو غير صحيحة . 5- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص. 6- اذا تقدم مالك المؤسسة بطلب خطي بذلك للوزارة . ب- في حال مخالفة المرخص له أياً من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة