المادة 5 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي:-
أ- شروط السلامة العامة والشروط الصحية اللازمة كالإضاءة والتهوية.
ب- مدير فني .
ج- وسائل الاتصالات اللازمة.
د- عدد من مقدمي الخدمة ومن الموظفين الإداريين وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026