المادة 22 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

على الهيئة تبليغ مزود خدمات الأصول الافتراضية بإلغاء ترخيصه وينشر قرار الإلغاء خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة