المادة 4 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-يقدم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة أي من أنشطة الأصول الافتراضية للهيئة ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعّد من الهيئة لهذه الغاية، مبينا فيه المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم طالب الترخيص وعنوانه. 2- نوع الشركة ومقدار رأسمالها. 3- الاسم الكامل لكل مؤسس وجنسيته ونسبة ملكيته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال الشركة وسيرته الذاتية . 4- تحديد النشاط أو الأنشطة المطلوب ممارستها. 5- أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة. ب-ترفق بطلب الموافقة المبدئية الوثائق التالية: - 1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. 2- الهيكل التنظيمي للشركة. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية والميزانيات التقديرية المتوقعة للسنوات الثلاث الأولى من عمل الشركة، والأسس التي تم اعتمادها في إعدادها. ج- تصدر الهيئة قرارها في طلب الموافقة المبدئية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مكتملا سواء بالموافقة على الطلب أو برفضه، ويتم إشعار طالب الترخيص بهذا القرار وفي حال عدم البت في الطلب خلال تلك المدة يعتبر مرفوضا حكما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة