المادة 7 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

يشترط في طالب ترخيص نشاط تشغيل منصة الأصول الافتراضية وإدارتها، إضافة إلى المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام، توافر المتطلبات التالية: - أ- أن يمارس بموجب الترخيص الممنوح له الأنشطة التالية: - 1-نشاط التبادل بين الأصول الافتراضية والعملة الأردنية أو الأجنبية. 2-نشاط التبادل بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية. 3-نشاط تحويل الأصول الافتراضية من عنوان أو حساب إلى آخر. ب- تحديد آلية وصول المتعاملين إلى منصة تداول الأصول الافتراضية. ج-تحديد أنواع الأصول الافتراضية التي يسمح بتداولها أو إضافتها على منصة الأصول الافتراضية ضمن السياسة المقدمة من قبل مشغل المنصة. د-تحديد تعارض المصالح وإدارتها. ه- تحديد الآليات المطبقة لاكتشاف ومنع التلاعب بالأسعار وغيرها من الأنشطة التجارية غير العادلة . و-تحديد الإفصاحات التي يجب تقديمها للعملاء فيما يتعلق بتشغيل منصة الأصول الافتراضية، بما في ذلك المتعلقة بسرقة الأصول أو فقدانها وأي التزامات تأمينية ذوات علاقة. ز-تحديد آليات مراقبة وإشراف مناسبة على أنشطة التداول في منصة الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتجميد وتعليق تداول الأصول الافتراضية. ح- تحديد التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل منصة الأصول الافتراضية والتدابير المتعلقة بمرونة المنصة وإجراءات الأمان المتبعة لحمايتها . ط-تحديد عملية المقاصة والتسوية المتعلقة بمعاملات الأصول الافتراضية. ي-التعاقد مع مزود خدمات الأصول الافتراضية المرخص من الهيئة لممارسة نشاط حفظ الأصول الافتراضية أو الموافق عليه من البنك المركزي الأردني لحفظ الأصول الافتراضية لعملائه في حال عدم حصوله على الترخيص لممارسة هذا النشاط. ك-الإجراءات المطبقة لضمان الفصل السليم بين أمواله وأصوله الافتراضية وأموال العملاء وأصولهم الافتراضية. ل-أي تدابير رقابية أخرى تراها الهيئة ضرورية للحفاظ على سلامة منصة الأصول الافتراضية وحماية مصالح الأشخاص المستثمرين فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة