المادة 9 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
لا يجوز لمزود خدمات الأصول الافتراضية المباشرة بممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية، على أن يقدم طلبا لهذه الغاية مستوفيا ما يلي: -
أ- دفع رسوم الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تقديم الكفالات المالية والضمانات التي يحددها المجلس، وفقا لطبيعة أنشطته وحجم تعاملاته ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معه.
ج- بيانا بالتجهيزات والمعدات والبرامج والأدوات اللازمة لأعماله.
د- اسم المحاسب القانوني وعنوانه.
ه-أسماء العاملين المعتمدين لديه كافة وسيرهم الذاتية ومسمياتهم الوظيفية وصور إثبات الشخصية وما يثبت حسن السيرة والسلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026