المادة 15 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني والإجراءات والمتطلبات اللازمة للعمل بها على أن تتضمن معايير تقديم خدمات الأمن السيبراني والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة.
جدول ملحق
خدمات الامن السيراني ورسوم ترخيصها وتجديديها والبدلات المترتبة عليها ?GetAttachment/asmx.Auth_OPS/OPSHandler/jo.gov.lob//:https tz4FIr2Rg%9LpOWBDfZTRtJ1FDZiVATMjv2%1FsdGVkX2U=FileName false=IsThumb&D3M%
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026