المادة 4 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي:-
أ- أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، حسب مقتضى الحال.
ب- أن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو مديريها أو الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الأمن السيبراني لدى الجهة طالبة الترخيص حكم قضائي قطعي لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم عليه بالإفلاس.
ج- تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق المحددة في التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د- دفع بدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني المحدد في الجدول الملحق في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026