المادة 11 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

تستوفي الهيئة البدلات التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار بدل ترخيص المكتب و(300) ثلاثمائة دينار لتجديد الترخيص سنويا. ب- (100) مائة دينار بدل تصريح لواسطة النقل المدرسي سنويا. ج- (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للترخيص أو التصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك