المادة 6 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

أ- يشترط في مقدم خدمة النقل اذا كان شخصا طبيعيا أن يكون:- 1- أردني الجنسية لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً. 2- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.صفحة 3 من 6 3- حاصلا على رخصة سوق تخوله قيادة فئة واسطة النقل المدرسي التي يتولى قيادتها. 4-لائقاً صحياً بموجب شهادة طبية سنوية صادرة عن الجهات المختصة. 5- مجيدا القراءة والكتابة. 6- قد اجتاز دورات السلامة العامة واستخدام أنظمة الاتصال والملاحة والتتبع والتعامل مع الطلاب المقررة والمعتمدة من الهيئة. 7- قد حصل على موافقة المكتب في الانضمام له والعمل تحت إدارته وإشرافه وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وضمن نطاق الخدمة المحدد. 8- قد وقّ ع عقدا تشغيليا مع الهيئة والمكتب حسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة. ب- يشترط في مقدم خدمة النقل اذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:- 1- أن يكون مؤسسة أو شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين غايتها مزاولة أعمال خدمة النقل المدرسي. 2- أن لا يقل رأسماله المسجل عن (000,10) عشرة آلاف دينار أردني وذلك بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة. 3- تقديم عقد عمل للسائق العامل على واسطة النقل المدرسي تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 4- تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (500) خمسمائة دينار أردني باسم المدير العام إضافة الى وظيفته تجدد تلقائياً. 5- أن يسجل ويرخص باسمه أو أن يستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي حدا أدنى ثلاث وسائط نقل مدرسي وفقا للمواصفات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 6- توافر الشرطين المنصوص عليهما في البندين (7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إذا كان مقدم خدمة النقل جمعية، فلا تسري عليها احكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون نطاق الخدمة لوسائط النقل المدرسي المسجلة باسمها حسب منطقة ترخيص الجمعية أو حسب التصريح الممنوح لها من الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة