المادة 9 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك اتخاذ الإجراءات التالية بحق المكتب أو مقدم الخدمة أو أحد العاملين لديهم لمخالفتهم أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:-
1- إنذار المخالف خطياً لتصويب المخالفة خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإنذار.
2- مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.
3- وقف العمل مؤقتاً بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:-
أ- عدم تصويب المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً أو دفع ما يعادلها مالياً.
ب- عدم تجديد كفالة حسن التنفيذ عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح ومصادرة كامل قيمة كفالة حسن التنفيذ في أي من الحالات التالية:-
1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح بشكل مؤقت أكثر من مرة خلال سنة الترخيص أو التصريح.
2- إذا تم وقف العمل بالترخيص أو التصريح بشكل مؤقت في أي من الحالتين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم المكتب أو مقدم الخدمة بتصويب أوضاعه خلالها.
3- اذا تم ضبط المكتب أو مقدم الخدمة يزاول خدمات نقل أخرى مخالفة للترخيص او التصريح الممنوح له.
ج- يلغى الترخيص او التصريح حكماً في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تمت تصفية المكتب.
2- البيع أو التنازل عن ترخيص المكتب دون أخذ الموافقات المسبقة من المدير العام.
3- لوسائط النقل المدرسي التي يتم بيعها بالمزاد العلني.
4- لوسائط النقل المدرسي التي تتم مصادرتها في القضايا الجمركية.
5- للحافلة المتوسطة التي يمضي على انتهاء فترة صلاحية تصريحها أكثر من خمس سنوات ولأي سبب كان.
6- لوسائط النقل المدرسي التي يتم بيعها من الباطن أو تضمينها.
7- تأجير المكتب او مقدم الخدمة حقوقه أو واجباته للغير كلياً أو جزئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026