المادة 12 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

تشمل أعمال المستشار المالي تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير، مقابل أجر او عمولة إما مباشرة او من خلال نشرات او كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في الاوراق المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك