المادة 5 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
يقدم طلب الترخيص لمزاولة أي من الأعمال المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ، مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه، ويكون مبينا فيه او مرفقا به ما يلي :-
أ- اسم مقدم طلب الترخيص وعنوانه ومواقع فروعه ان وجدت .
ب - نوع الشركة ورقم وتاريخ تسجيلها لدى مراقب الشركات، إضافة الى شهادة تسجيل يبين فيها أسماء اعضاء مجلس الإدارة او هيئة المديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة من نماذج تواقيعهم .
ج- عقد التأسيس والنظام الأساسي .
د- عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل .
ه- أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ، ونبذة تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الاوراق المالية، وعناوين الإقامة والعمل لموظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن اثبات الشخصية .
و- ان يقدم اعضاء مجلس الإدارة وأشخاص الإدارة العليا ذوو السلطة التنفيذية ما يفيد انه لم تصدر على أي منهم أحكام بجناية، او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة او حكم بشهر الإفلاس.
ز- أسماء المالكين للشركة وحصص كل واحد منهم اذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ، او اسم كل من يملك (5%) او اكثر من رأسمال الشركة اذا كانت شركة مساهمة .
ح- البيانات المالية المطلوبة كما هي في تاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب ، وآخر بيانات مالية مدققة من مدقق الحسابات ان وجدت .
ط- اسم مدقق حسابات الشركة وعنوانه.
ي- الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاولية للشركة ، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الاثني عشر شهرا من تاريخ مباشرتها العمل .
ك- إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها.
ل- قائمة بالخدمات المنوي تقديمها .
م- الأسس العامة لاحتساب العمولات او بدل الخدمات التي سيتم استيفاؤها من العملاء .
ن- ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى البنك .
س- نموذج اتفاقية التعامل في الاوراق المالية ونموذج فتح الحساب ونماذج كشوف حساب العميل الدورية والكشوف التنظيمية اللازمة لسير العمل ، ويجوز لمقدم الطلب تزويد الهيئة بالنماذج والكشوف بعد الحصول على الترخيص.
ع- دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها .
ف- أي اتفاقية يوقعها طالب الترخيص مع طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل.
ص- أي بيانات اخرى تعتبرها الهيئة ضرورية او مناسبة للنظر في طلب الترخيص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026