المادة 9 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

تحدد طبيعة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه بما يلي:- أ- الوسيط المالي : يمارس شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير . ب-الوسيط لحسابه: يمارس شراء وبيع الاوراق المالية لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك