المادة 1 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك