المادة 3 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في اصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة