المادة 6 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
أ- تصدر الرخصة او الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026