المادة 9 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026