المادة 9 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة