المادة 15 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

للمدير العام تشكيل اي لجنة يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن آلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك