المادة 15 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
للمدير العام تشكيل اي لجنة يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن آلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026