المادة 17 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013
تستوفي الهيئة عن ترخيص الناقل ووسيط الشحن وعند تجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية :-
أ-(100) مائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة للناقل 0
ب-(500) خمسمائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة لوسيط الشحن .
ج-(50) خمسين دينارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026