المادة 4 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

يصنف الناقل لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق وفق الفئات التالية :- أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن أربعين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن ثلاثين الف دينار 0 ب-الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسمائة الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس وعشرين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرين الف دينار 0 ج-الفئة الثالثة ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مائة ألف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن عشر مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة عشر الف دينار0 د-الفئة الرابعة ويشترط فيها ان لا يقل رأسماله المسجل عن خمسين الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرة آلاف دينار0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة