المادة 7 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:- 1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. 2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خمسين الف دينار0 ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بالموافقة المبدئية عليه او رفضه على ان يكون قرارها مبررا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة