المادة 9 من نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013

أ- تقوم الهيئة باجراء الكشف على المكاتب والمواقف الخاصة بمركبات الشحن والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المديرية المختصة بالهيئة 0 ج- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص 0 د- تصدر الهيئة الرخصة متضمنة فئة التصنيف باستثناء الناقل المرخص وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة