المادة 3 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971
أ- 1- يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التمثيل في المملكة وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية رقم (46) لسنة 1975 او اي قانون آخر يحل محله.
2-يترتب على مكاتب التمثيل المرخصة قبل نفاذ احكام هذه الفقرة التقدم الى وزارة الصناعة والتجارة بالطلب لتسجيلها وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية المذكور وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام ويعتبر ترخيصها ملغى اذا لم توفق اوضاعها على ذلك الوجه وخلال تلك المدة.
ب- للبنك ان يطلب اية معلومات او بيانات او تفاصيل اضافية يراها ضرورية عن اوضاع البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية قبل اصدار الترخيص بفتح مكتب التمثيل لاي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026