المادة 6 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971
اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى حكما في جميع الاحوال اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026