المادة 1 من نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها رقم 157 لسنة 2019
يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عن من لهم منفعة فيها لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026